للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

هو القول الثاني، وهو وجوب القصاص؛ لأن كل من انفرد بالقتل لزمه القود، فإذا شاركه فيه من لا قود عليه لم يسقط القود عنه١. ولأن القاتل البالغ تعمد الفعل فلزمه القود أشبه المنفرد٢.

٢- إذا اشترك العامد والمخطئ في الجناية، فهل يجب على شريك المخطئ قصاص؟.

أما المخطئ فلا قصاص عليه للكتاب والسنة والإجماع٣. وأما شريكه فقد وقع فيه خلاف على قولين:

القول الأول: ليس على شريك المخطئ قصاص.

وهو قول أكثر أهل العلم.٤ وبه قال النخعي والحنفية٥والشافعية٦والحنابلة٧.

القول الثاني: أن عليه القصاص.

وهو قول مالك٨وأحمد في رواية٩.


١ انظر: الإشراف ٢/١٨٥.
٢ انظر: الإشراف ٢/١٨٥.
٣ انظر: المغني ١١/٥٠٢، الشرح الكبير ٢٥/٧٢.
٤ انظر: المبسوط ٢٦/٩٣، الحاوي ١٢/١٢٨، تكملة المجموع ٢٠/٢٩١، المغني ١١/٥٠٢.
٥ انظر: المبسوط ٢٦/٩٣، مختصر الطحاوي ص/٢٣١.
٦ انظر: الحاوي ١٢/١٢٨، تكملة المجموع ٢٠/٢٩١.
٧ انظر: المغني ١١/٥٠٢، المقنع ٢٥/٦٨، الشرح الكبير ٢٥/٧٢، الإنصاف ٢٥/٦٨.
٨ انظر: بلغة السالك لأقرب المسالك ٤/١٧٠، جواهر الإكليل ٢/٢٥٨، الحاوي ١٢/١٢٨، تكملة المجموع ٢٠/٢٩١.
٩ انظر: المصادر السابقة بهامش ٧.

<<  <   >  >>