للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

الأطراف بمقطوعها وأشلها١.

٣- أن كل واحد منهم قاطع لبعض العضو المقطوع؛ لأن ما انقطع بقوة أحدهم لم ينقطع بقوة الآخر، فلا يجوز قطع الكل بالبعض، ولا الاثنين بالواحد لانعدام المساواة، فصار كما إذا أمر كل واحد من جانب٢.

٤- أنه يعتبر في القصاص في الأطراف التساوي في نفس القطع بحيث لو قطع كل منهم من جانب لم يجب القصاص بخلاف النفس٣.

وأجيب عن اعتبار التساوي:

بأنه معتبر في الطرف كما في النفس لذا لم نأخذ مسلما بكافر ولا حرًا بعبد٤.

وأجيب عن أخذ صحيح الأطراف بمقطوعها:

بأن الطرف ليس من النفس المقتص منها، وإنما يفوت تبعا، ولذلك كانت ديتها واحدة، بخلاف اليد الشلاء والناقصة مع الصحيحة فإن ديتها تختلف٥.

٥- أن الاشتراك الموجب للقصاص في النفس يقع كثيرا فوجب قطع الجماعة بالواحد زجرا عنه مخافة أن يتخذ ذلك وسيلة إلى كثرة القتل، والاشتراك المختلف فيه لا يقع إلا في غاية الندرة، فلا حاجة إلى الزجر عنه٦.


١ انظر: المغني ١١/٤٩٤.
٢ انظر: البناية ١٢/١٦١، البحر الرائق ٨/٣٥٥.
٣ انظر: المغني ١١/٤٩٤.
٤ انظر: المغني ١١/٤٩٥.
٥ انظر: المصدر السابق.
٦ انظر: البناية ١٢/١٦٢، البحر الرائق ٨/٣٥٦، المغني ١١/٣٩٤.

<<  <   >  >>