للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

لهم أن يدخلوها إلاَّ خائفين، يعني: أهلَه مكة١.

ومن السنة:

حديث أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ في شأن الأعرابي الذي بال في المسجد وفيه أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: ” إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا ولا القذر وإنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن “ ٢.

وجه الدلالة من الحديث:

أن الكافر نجس ولا يخلو عن هذه القاذورات التي لا تصلح أن تكون في المسجد، وأيضاً المساجد لذكر الله عز وجل، وإقامة الصلاة ن وقراءة القرآن، والكافر لا يفعل شيئاً من ذلك فيمنع من دخول المساجد٣.

واعترض على هذا الاستدلال:

بأن الحديث لا يدل على ما ذهبوا إليه وغاية ما يدل عليه هو وجوب تنظيف المساجد وتطهيرها من الأوساخ والقاذورات ولهذا ذكره الإمام مسلم ـ رحمه الله ـ تحت باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد٤.

ومن المعقول:

أن حدث الحيض والنفاس والجنابة يمنع المقام في المسجد فحدث الشرك


١ انظر معالم التنزيل ١/١٠٧.
٢ أخرجه البخاري ١/٦٢ في كتاب الوضوء باب يهريق الماء على البول، ومسلم ١/٢٣٧ في كتاب الطهارة باب وجوب غسل البول واللفظ له.
٣ انظر الجامع لأحكام القرآن ٨/١٠٤.
٤ انظر صحيح مسلم ١/٢٣٧ كتاب الطهارة باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد.

<<  <   >  >>