للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

العاقدين بخلاف الفسخ فإنه قد يكون متوقفاً على اتفاقهما، وقد يكون غير متوقف عليه كفسخ العقد الجائز، والإقالة لا ترد إلا على العقد المالي الصحيح اللازم الذي تقصد منه معاوضة محضة، أما الفسخ فإنه يرد على العقد سواء أكان فيه مبادلة مالية كالبيع أو لم يكن فيه ذلك كالوكالة، وسواءً كان لازماً كالبيع الخالي من الخيار أم جائزاً كالإيداع، وسواء أكان العقد يقصد منه معاوضة محضة كالبيع أم غير مقصود منه ذلك كالنكاح.

فظهر مما سبق أن الإقالة نوع من أنواع الفسخ.

٢ الإسقاط: في اللغة يأتي بمعنى الإلقاء والإزالة يقال أسقطت الحامل الجنين ألقته، وأسقط الشيء أوقعه وأنزله، وتساقط على الشيء أي ألقى نفسه عليه وأسقطه هو، وتساقط الشيء تتابع سقوطه ١.

ومع أن الإقالة فيها إسقاط للحق وإزالة له إلا أنها أخص من الإسقاط لأن الإسقاط يشمل جميع الحقوق سواءاً كانت عقودا أو ديوناً أو غيرها بخلاف الإقالة.

٣ الإبراء: في اللغة يأتي بمعنى الإسقاط والسلامة والتخلص، يقال برئ من دينه يبرأ براءة سقط عنه طلبه فهو بريْ وبارئ وبراء، وأبرأته منه وبرّأته من العيب بالتشديد جعلته بريئاً منه، وبرئ منه مثل سلم وزنا ومعنى ٢.

وبرئ إذا تخلص وبرئ إذا تنَزه وتباعد ٣.

وإذا كان الإبراء بمعنى الإسقاط، فإنه يعتبر نوعاً من أنواع الإسقاط، لأن


١ ينظر لسان العرب لابن منظور: ٦/٢٩٣، والمصباح المنير للفيومي ص: ٢٨٠، والمعجم الوسيط: ١/٤٣٥ مادة ((سقط)) .
٢ ينظر المصباح المنير للفيومي: ١/٤٦.
٣ ينظر لسان العرب لابن منظور: ١/١٨٢.

<<  <   >  >>