للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أزال فساده، وبينهما أو ذات بينهما أزال ما بينهما من عداوة وشقاق، وصلح المريض إذا زال عنه المرض، وصلح فلان في سيرته إذا أقلع عن الفساد ١.

وإذا حصلت المبايعة بين شخصين ثم قال المشتري مثلاً صالحتك على أن تعيد لي الثمن وأعيد لك العين فهل تحصل الإقالة بلفظ الصلح؟ على القول بأن الإقالة بيع فإن الإقالة لا تصح بلفظ الصلح ولا تنعقد به، وهذا ما صرح به القاضي من الحنابلة، وقال إن ما يصلح للحل لا يصلح للعقد، وما يصلح للعقد لا يصلح للحل ٢، والصلح من الألفاظ التي تفيد معنى الحل والإزالة، ولذلك لا ينعقد به البيع.

وإذا قلنا بأن الإقالة فسخ، فإن لفظ الصلح تصح به الإقالة، وهذا ما ذهب إليه بعض الحنابلة ٣، وذلك لأن المقصود هو المعنى فكل ما يتوصل به إليه أجزأ ٤.

وهذه المسألة مبنية على أن الإقالة فسخ أو بيع، وثمرة من ثمرات الاختلاف فيها.


١ ينظر معجم مقاييس اللغة لابن فارس ص: ٥٧٤، وأساس البلاغة للزمخشري ص: ٣٥٩، ولسان العرب لابن منظور: ٧/٣٨٤ مادة ((صلح)) .
٢ ينظر تقرير القواعد لابن رجب ٣/٣١٤، والإنصاف للمرداوي: ٤/٤٧٦.
٣ ينظر المرجعان السابقان، والإقناع للحجاوي: ٢/١١٣، وشرح منتهى الارادات للبهوتي: ٢/١٩٢، ١٩٣، ومعونة أولي النهي لابن النجار: ٤/١٨٦، وكشاف القناع للبهوتي: ٣/٢٥٠.
٤ ينظر كشاف القناع للبهوتي: ٣/٢٥٠.

<<  <   >  >>