للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

العلامة، وأشرط الساعة علاماتها ١.

ب والشرط في الاصطلاح:

هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته ٢.

فعلم بهذا أن الشرط إذا انعدم انعدم المشروط وعند وجوده لا يلزم وجود المشروط.

وقد سبق أن ذكرت أن الفقهاء اختلفوا في حقيقة الإقالة، فمنهم من ذهب إلى أنها بيع، ومنهم من ذهب إلى أنها فسخ، والذين قالوا إنها بيع اعتبروا أن أركانها هي أركان البيع ٣ واشترطوا لها شروط صحة البيع ٤، وقد سبق


١ معجم مقاييس اللغة لابن فارس ص: ٥٥٥، وينظر المصباح المنير للفيومي ص: ٣٠٩ مادة: شرط.
٢ ينظر شرح الكوكب المنير لابن النجار ص: ١٤١، وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص: ٢٦٢.
٣ ينظر في أركان البيع حاشية ابن عابدين: ٤/٥، والقوانين الفقهية لابن جزي ص: ٣١١، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير: ٣/٢، وأسنى المطالب لزكريا الأنصاري: ٢/١، ومغني المحتاج للشربيني الخطيب: ٢/٣، وشرح منتهى الإرادات: ٢/١٤٠، وكشاف القناع للبهوتي: ٣/١٤٦.
٤ ينظر في شروط صحة البيع بدائع الصنائع للكاساني: ٥/٣٠٨، وتبيين الحقائق للزيلعي: ٤/٧١، وحاشية ابن عابدين: ٤/١٤٤، ١٤٥، وفتح باب العناية للقاري: ٢/٣٥٣، والشرح الصغير (مطبوع بهامش بلغة السالك) : ٢/٧٥، وروضة الطالبين للنووي: ٣/٤٩٣ و٣/٣٣٦ وما بعدها، والمغني لابن قدامة: ٦/٢٠٠، ومعونة أولي النهى لابن النجار: ٤/٨٣ وما بعدها، والإنصاف للمرادوي: ٤/٤٧٦، وشرح منتهى الإرادات: ٢/١٤١، ١٩٢، والروض المربع للبهوتي: ٤/٣٣١ ومابعدها.

<<  <   >  >>