للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد ذكر بعض الفقهاء ١ بعض الأمور التي لا ترد عليها الإقالة ولا ترفع بها وهي:

١ النكاح لا ترد عليه الإقالة، لأن الشارع جعل له رافعاً خاصاً وهو الطلاق، لذا لا يرتفع بالإقالة.

٢ الطلاق لا ترد عليه الإقالة، لأنه لرفع عقد النكاح، والطلاق إذا وقع لا يرفع.

٣ الرجعة لا ترد عليها الإقالة، لأن المطلّق إذا رجع إلى زوجته لا يرتفع رجوعه إلا بالطلاق.

٤ الخلع لا ترد عليه الإقالة، لأنه لرفع عقد النكاح بعوض، والمفسوخ لا يفسخ.

٥ الوقف لا ترد عليه الإقالة، لأنه عقد لازم مؤبد، وإذا وقع لا يرتفع.

٦ العتق لا ترد عليه الإقالة، لأنه إذا وقع لا يجوز الرجوع عنه، فلا تدخله الإقالة.

٧ الإبراء لا ترد عليه الإقالة، لأن الدين بالإبراء سقط، والساقط لا يعود.


١ ينظر البحر الرائق لابن نجيم:٦/١١١، والأشباه والنظائر لابن نجيم: ص ٧٧، وحاشية الطحطاوي على الدر المختار:٣/٩٠، واللباب في شرح الكتاب للميداني ١/٢١٧، وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) ٤/١٤٦.

<<  <   >  >>