للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إذا فسخا البيع وعاد المبيع إلى مالكه، والثمن إلى المشتري، إذا كان قد ندم أحدهما أو كلاهما.

والاستقالة: طلب الإقالة يقال استقاله البيع فأقاله ١.

الفرع الثاني: الإقالة في الاصطلاح:

عرفت الإقالة بتعريفات كثيرة، ولكن مؤداها واحد، وإن كان فيها بعض الاختلاف، وسوف أذكر بعضها على النحو الآتي:

التعريف الأول:

عرفت الإقالة بأنها: ترك المبيع لبائعه بثمنه ٢.

ويلاحظ على هذا التعريف أنه خص الإقالة في البيع مع دخولها في غيره كالإجارة والسلم وغيرها من عقود المبادلة المالية ٣.

وقوله "ترك المبيع" يفهم منه أن الإقالة لا تصح إلا في جميع المبيع ولا تصح في بعضه، وهذا خلاف ما ذهب إليه عامة أهل العلم ٤.

ويدخل في التعريف: ترك المبيع بحكم القضاء، وترك المبيع من دون رضا الطرفين، والإقالة لا تتم بذلك.


١ لسان العرب لابن منظور: ١١/٣٧٥، والمصباح المنير للفيومي: ٢/٥٢١ مادة ((قيل)) .
٢ هذا التعريف لابن عرفة ينظر شرح حدود ابن عرفه للرصاع ص: ٣٨٥، وذكره كذلك المواق في التاج والاكليل: ٤/٤٨٤ (مطبوع بهامش مواهب الجليل للحطاب) .
٣ ينظر المهذب للشيرازي: ١/٣٠٩، وشرح الوجيز للرافعي: ٤/٢٨٢، ٢٨٣, والبحر الرائق لابن نجيم: ٦/١١٠، وتقرير القواعد لابن رجب ٣/٣١٨، والاشباه والنظائر للسيوطي ص: ٣١٣، وحاشية ابن عابدين: ٤/١٤٦، وبداية المجتهد لابن رشد: ٢/١٥٦.
٤ ينظر روضة الطالبين للنووي: ٣/٤٩٤، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير: ٣/١٥٥، والاشباه والنظائر للسيوطي ص: ٣١٤.

<<  <   >  >>