للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأول: أنه يصح فيرتفع بها العقد ولا يدخل في ملك المسلم، فهي في معنى إسقاط الثمن عن المشتري.

الثاني: أنه لا يصح لأنه استرداد لملك الخمر وذلك قياساً على ما ذكره الأصحاب من الحنابلة من أنه لا يسترد الصيد بخيار ولا غيره، فإن رد عليه صح الرد ولم يدخل في ملكه فيلزمه إرساله ١.

ومما سبق يظهر أن العلماء على كلا القولين ٢ متفقون على أنه لا يجوز للمسلم أن يتملك الخمر وإنما الخلاف في ارتفاع العقد.

والذي يظهر لي أن القول بارتفاعه قول له وجاهته لاسيما أنه المتفق مع معنى الإقالة وهو الرفع والإزالة. والله أعلم.

المسألة الثانية والعشرون: بيع الأمة والإقالة فيها قبل القبض

إذا باع زيد على عمرو أمة وقبل أن يقبضها عمرو تقايلا فهل يلزم زيد الاستبراء٣؟

على القول بأن الإقالة بيع يلزمه الاستبراء٤، وخالف في ذلك المالكية٥،


١ ينظر المغني لابن قدامة: ٥/٤٢٤، والشرح الكبير لشمس الدين بن قدامة: ٢/١٧٥، والفروع لابن مفلح: ٤/٤٢.
٢ القول بأن الإقالة بيع أو فسخ.
٣ الاستبراء: استفعال من برأ ومعناه قصد علم براءة رحم الأمة من الحمل بخروج الحيض. ينظر الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري ص: ٢٦٢، والمطلع على أبواب المقنع للبعلي ص: ٣٤٩.
٤ ينظر الفروع لابن مفلح: ٤/١٢٢ و٥/٥٦٤، وتصحيح الفروع للمرداوي (مطبوع مع الفروع) : ٤/١٢٢، وتقرير القواعد لابن رجب: ٣/٣٢٠.
٥ سبق في التكييف الفقهي للإقالة في المبحث الرابع أن المالكية يرون بأن الإقالة بيع.

<<  <   >  >>