للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وبناء على ما رجحته من أن الإقالة فسخ فالذي يظهر أن الشريك والمضارب يملك الإقالة، لوجاهة ما عللوا به من أنه قد يكون فيه حظ للمقيل ولأنه يملك الفسخ بالخيار. والله أعلم.

المسألة السادسة والعشرون: التقايل بعد تلف المبيع

صورة المسألة:

أن يشتري زيد من عمرو سلعة ويتقابضا، ثم تتلف السلعة في يد زيد، ثم يطلب الإقالة عمرو.

على القول بأن الإقالة بيع لا يجوز، لأن عقد البيع لا يرد إلا على موجود بالقوة أو بالفعل، وهو غير موجود هنا، وهذا ما ذهب إليه بعض العلماء من الشافعية١ والحنابلة ٢، وكذا الحنفية إذا كان الثمن مما يثبت في الذمة٣ والمالكية إذا كان المقال فيه عينيا ٤.

وأما على القول بأن الإقالة فسخ، ففي صحتها بعد تلف المبيع خلاف٥:


١ ينظر المنثور في القواعد للزركشي: ٣/٤٦.
٢ ينظر التعليق الكبير للقاضي: ١/١٨٥، ١٨٦، وتقرير القواعد لابن رجب: ١/٤٩٠، ٤٩٦.
٣ أما إذا كان الثمن عينيا فإن الإقالة تصح عندهم مع تلف المقال فيه أو هلاكه لأن كلا من العوضين يعتبر مبيعا في هذه الحالة فيعتبر العقد قائماً بوجود أحدهما فتصح الإقالة فيه على أن يسترد المقيل مثله إن كان مثليا وإلا وجبت القيمة. ينظر بدائع الصنائع للكاساني: ٥/٣٠٩.
٤ أما إذا كان المقال فيه مثليا فإن الإقالة تصح عندهم مع تلفه أو هلاكه وذلك لإمكان رد المثل في هذه الحالة. ينظر شرح الزرقاني على مختصر خليل: ٥/١٦٨، وحاشية البناني على شرح الزرقاني: ٥/١٦٩.
٥ ينظر الأشباه والنظائر لابن الوكيل: ١/٣٠٨، والنجم الوهاج للدميري: ٢/١١٣، والأشباه والنظائر للسيوطي ص: ٣١٤، والعباب المحيط للمزجد: ٣/١٢٥٥، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي: ٣/٤٦، والفروع لابن مفلح: ٤/١٢٣.

<<  <   >  >>