٢ ينظر التعليق الكبير للقاضي: ١/١٨٥، ١٨٦، وتقرير القواعد لابن رجب: ١/٤٩٠، ٤٩٦. ٣ أما إذا كان الثمن عينيا فإن الإقالة تصح عندهم مع تلف المقال فيه أو هلاكه لأن كلا من العوضين يعتبر مبيعا في هذه الحالة فيعتبر العقد قائماً بوجود أحدهما فتصح الإقالة فيه على أن يسترد المقيل مثله إن كان مثليا وإلا وجبت القيمة. ينظر بدائع الصنائع للكاساني: ٥/٣٠٩. ٤ أما إذا كان المقال فيه مثليا فإن الإقالة تصح عندهم مع تلفه أو هلاكه وذلك لإمكان رد المثل في هذه الحالة. ينظر شرح الزرقاني على مختصر خليل: ٥/١٦٨، وحاشية البناني على شرح الزرقاني: ٥/١٦٩. ٥ ينظر الأشباه والنظائر لابن الوكيل: ١/٣٠٨، والنجم الوهاج للدميري: ٢/١١٣، والأشباه والنظائر للسيوطي ص: ٣١٤، والعباب المحيط للمزجد: ٣/١٢٥٥، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي: ٣/٤٦، والفروع لابن مفلح: ٤/١٢٣.