للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويترجح عندي عدم جواز الإقالة في حالة تلف المبيع إلا في حالة وجود العين المماثلة للعين التالفة، أما القيمة فإنها لا تنضبط، وقد لا ترضي الطرف الآخر ومن ثمّ لا يصار إليها. والله أعلم.

المسألة السابعة والعشرون: التقايل بعد موت المتعاقدَين

إذا مات المتعاقدان فهل تصح الإقالة بعد موتهما؟

على القول بأن الإقالة بيع تصح من الورثة، لأنهم بعد أن ملكوا العين يجوز تصرفهم بها ١.

وأما على القول بأن الإقالة فسخ ففي صحة الإقالة خلاف: المذهب عند الحنابلة أنها لا تصح مع موت عاقد، لأن خيار الإقالة عندهم يبطل بالموت٢ وفي وجه أنها تصح٣، وبه قال الشافعية٤.

وبناء على ما رجحته من أن الإقالة فسخ فإن الذي يظهر لي في هذه المسألة هو القول بالصحة، لأن الورثة يقومون مقام ورثتهم في الفسخ والبيع ولا دليل يمنع من فسخ الورثة العقد. والله أعلم.

المسألة الثامنة والعشرون: الشُّفعة بعد التَّقايُل

إذا باع زيد على عمرو جزءاً مشاعاً من أرضه المملوكة له ولغيره، ثم تقايلا، ثم شفع شريك زيد في المبيع، فما الحكم؟


١ ينظر تقرير القواعد لابن رجب: ٣/٣٢٢.
٢ ينظر الفروع لابن مفلح: ٤/١٢٢، ومعونة أولي النهى لابن النجار: ٤/١٨٧، وشرح منتهى الارادات للبهوتي: ٢/١٩٣، والروض المربع للبهوتي: ٤/٤٨٩.
٣ ينظر تقرير القواعد لابن رجب: ٣/٣٢٢، ومعونة أولي النهى لابن النجار: ٤/١٨٧.
٤ ينظر شرح الوجيز للرافعي: ٤/٢٨٢، وروضة الطالبين للنووي: ٣/٤٩٤، والنجم الوهاج للدميري: ٢/١١٣٣، والعباب المحيط للمزجد: ٣/١٢٥٥.

<<  <   >  >>