المسألة الثلاثون: من حلف لا يبيع أو لَيَبِيعَنَّ أو علق على البيع طلاقاً أو عتقاً ثم أقال.
لو حلف لا يبيع، أو ليبيعن، أو علق على البيع طلاقاً، أو عتقاً، ثم أقال فإن قلنا الإقالة بيع، فإن من حلف لا يبيع يعد حانثا في يمينه، ومن علق على البيع طلاقاً أو عتقاً يقع طلاقه وعتقه، وذلك لأن الإقالة وافقت حقيقة قوله حيث حلف على عدم بيع شيء من ماله ثم عاد فأثبت ذلك بالإقالة فيه.
وإن قلنا الإقالة فسخ وهو ما رجحته لا يلزمه شيء لأمرين:
١ أن الإقالة لم توافق حقيقة قوله.
٢ أن الأيمان تنبني على العرف، وليس في العرف أن الإقالة بيع ١.