للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

ثانياً: أنه أفطر ناسياً كالأكل، ولأن الكفارة الكبرى في الفطر تتبع الإثم بدليل انتفائها مع عدمه (١) .

واستدل أصحاب القول الثالث على وجوب الكفارة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت، قال: مالك؟ قال: وقعت على إمراتي وأنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا، قال: فهل تجد إطعام ستين مسكيناً؟ قال لا، قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينا نحن على ذلك أُتى النبي صلى الله عليه وسلم بَعَرقٍ فيه تمر- والعرق: المكتل- قال: أين السائل؟ فقال أنا، قال: خذ هذا فتصدق به، فقال الرجل، على أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها - يريد الحرتين - أهل بيت أفقر من أهل بيتي، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال: "أطعمه أهلك" (٢) .

وأما وجوب القضاء فلحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمجامع "صم يوماً مكانه " (٣) .


(١) الإشراف ١/٢٠٠.
(٢) رواه البخاري ومسلم ينظر: صحيح البخاري مع الفتح ٤/١٦٣ كتاب الصوم باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء ... حديث (١٩٣٦) ، وصحيح مسلم ٢/٧٨١ كتاب الصيام باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان ... حديث (٨١ – ١١١١) .
(٣) تقدم تخريجه ص ٢٢٧.

<<  <   >  >>