للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفسر من الرجل هل كان جماعه عن عمد أو نسيان، ولو افترق الحال لسأل واستفصل (١) .

قال ابن حجر: والجواب أنه قد تبين حاله بقوله «هلكت» و «احترقت» (٢) فدل على أنه كان عامدا ًعارفاً بالتحريم (٣) .

الراجح:

أرى أن الراجح في هذه المسألة ما ذهب إليه أصحاب القول الأول وهو أن الصائم إذا جامع ناسياً لصومه فصومه صحيح ولا قضاء عليه ولا كفارة لعموم حديث أبي هريرة المستدل به.

قال ابن قدامة: ونقل أحمد بن القاسم عنه - أي الإمام أحمد - كل أمر غلب عليه الصائم ليس عليه قضاء ولا غيره.

قال أبو الخطاب: هذا يدل على إسقاط القضاء والكفارة مع الإكراه والنسيان (٤)

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: والمجامع الناسي فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره (وذكر الأقوال الثلاثة المتقدمة حسب ترتيبها) ثم قال: والأول أظهر، فإنه قد ثبت بدلالة الكتاب والسنة أن من فعل محظوراً مخطئاً أو ناسياً لم


(١) المغني ٣/١٢٢، وفتح الباري ٤/١٦٤.
(٢) لفظة «احترقت» ورد في حديث آخر رواه البخاري ومسلم عن عائشة ينظر: صحيح البخاري مع الفتح ٤/١٦١ كتاب الصوم باب إذا جامع في رمضان حديث (١٩٣٥) وصحيح مسلم ٢/٧٨٣ كتاب الصيام باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان. . حديث (٨٥ – ١١١٢) .
(٣) فتح الباري ٤/١٦٤.
(٤) المغني ٣/١٢١.

<<  <   >  >>