للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وقال ابن سيرين: متى حصل الإنسان في حال يستحق بها اسم المرض صح الفطر، قياساً على المسافر لعلة السفر، وإن لم تدع إلى الفطر ضرورة.

قال طريف بن تمام العُطاردي: دخلت على محمد بن سيرين في رمضان وهو يأكل، فلما فرغ قال: إنه قد وجعت إصبعي هذه.

قال القرطبي: قول ابن سيرين أعدل شيء في هذا الباب إن شاء الله تعالى.

قال البخاري: اعتللتُ بنيسابور علةً خفيفة وذلك في شهر رمضان، فعادني إسحاق بن راهويه في نفر من أصحابه فقال لي: أفطرت يا أبا عبد الله، فقلت نعم، فقال: خشيت أن تضعف عن قبول الرخصة. (١) .

وأما المسافر فإنه يجوز له الفطر أثناء سفره ويلزمه القضاء للأدلة المتقدمة في قضاء المريض، إلاّ أن الجمهور من الفقهاء - المالكية (٢) ، والشافعية (٣) والحنابلة (٤)

يشترطون في جواز الفطر في السفر: أن يكون مباحاً، وأن تكون مسافته


(١) الجامع لأحكام القرآن ٢/٢٧٦، ٢٧٧.
(٢) الإشراف ١/٢٠٦، والقوانين الفقهية ص ١١٩، والذخيرة ٢/٥٢٣، والجامع لأحكام القرآن ٢/٢٧٧.
(٣) المهذب ١/٢٤٠، المجموع ٦/٢١٤، وروضة الطالبين ٢/٣٧٠، ٣٧٣، ومغني المحتاج ١/٤٣٧.
(٤) المغني ٣/٩٩، ١٣٥، والإقناع مع شرحه كشاف القناع ١/٥٩٦ و ٢/٣٦٣، والفروع ٣/٣٠، والمحرر ١/٢٢٨، ٢٢٩، وشرح منتهى الإرادات ١/٤٤٣، والإنصاف ٣/٢٨٧، ودليل الطالب مع شرحه منار السبيل ١/٢٢١، ومطالب أولي النهى ٢/١٨٢.

<<  <   >  >>