للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

مسافة القصر أو أكثر، وأنه لا يجوز الفطر في رمضان في سفر معصية، ولا في سفر دون مسافة القصر. (١) وأما الحنفية فيجوز الفطر عندهم في رمضان بمطلق السفر وهو الخروج عن الوطن، سواء كان السفر سفر طاعة، أو مباح، أو معصية، والسفر المرخص للفطر مسيرة ثلاثة أيام فصاعداً (٢)

فإن صام المسافر أثناء سفره أجزأه صومه ولا قضاء عليه عند الجمهور (٣) خلافاً لبعض الظاهرية (٤)


(١) مسافة القصر ثمانية وأربعون ميلاً- أربعة بُرد، ستة عشر فرسخاً - عند الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة) . وعند الحنفية: مسيرة ثلاثة أيام فصاعداً. وعند قوم (الظاهرية) يجوز في كل سفر وإن قصر. ينظر: القوانين الفقهية ص ٨٣، والجامع لأحكام القرآن ٢/٢٧٧ والمهذب ١/٢٤٠، والمجموع ٦/٢١٧، وكشاف القناع ١/٥٩٤، ٥٩٥.
والأصل في مقدار مسافة القصر حديث ابن عباس «يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أدنى من أربعة بُرد: من مكة إلى عسفان» رواه الدارقطني ١/٣٨٧ كتاب الصلاة باب قدر المسافة التي تقصر في مثلها صلاة، والبيهقي في السنن الكبرى ٣/١٣٧ كتاب الصلاة باب السفر الذي لا تقصر في مثله الصلاة، والحديث إسناده ضعيف. والصحيح أنه من قول ابن عباس رضي الله عنهما. ينظر: مصنف ابن أبى شيبة ٢/٤٤٥ كتاب الصلاة باب في مسيرة كم يقصر الصلاة والتلخيص الحبير ٢/٤٦ رقم (٦٠٨) . والميل في معجم لغة الفقهاء ص ٤٥١ (١٨٤٨) متراً فتصبح المسافة ١٨٤٨ × ٤٨ = ٨٨٧٠٤ متراً، أو ٨٨٧٠٤ ÷ ١٠٠٠ = ٨٨. ٧٠٤ كيلاً.
(٢) بدائع الصنائع ٢/٩٤، وبداية المبتدي مع فتح القدير ٢/٣٥١، والهداية مع البناية ٣/٣٥٢، وتبيين الحقائق ١/٣٣٣.
(٣) الأصل ٢/٢٠٨، والهداية مع البناية ٣/٣٥٢، والمدونة ١/٢٠١ والإشراف ١/٢٠٦، والمجموع ٦/٢١٧، وكشاف القناع ٢/٣٦٣ والفروع ٣/٣٠، وشرح منتهى الإرادات ١/٤٤٣، ومنار السبيل ١/٢٢٢ وتفسير القرآن العظيم ١/٢٢٣.
(٤) المجموع ٦/٢١٧، وكشاف القناع ٢/٣٦٣، والفروع ٣/٣٠ ونيل الأوطار ٥/٢٩٩.

<<  <   >  >>