للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

واستدل من قال بعدم إجزاء الصوم في السفر من الظاهرية بما يأتي:

أولاً: قوله تعالى: ` {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} . (١)

قالوا: ظاهره فعليه عدة، أو فالواجب عدة. (٢)

والجواب عنه أن الجمهور تأولوه بأن التقدير فأفطر فعدة. (٣)

ثانياً: حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاماً ورجلاً قد ظلل عليه فقال: ما هذا؟ فقالوا: صائم، فقال: "ليس من البر الصوم في السفر" (٤)

وجه الدلالة: أن مقابلة البر الإثم، وإذا كان آثماً بصومه لم يجزئه. (٥)

وأجاب عنه الجمهور بأنه صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك في حق من شق عليه الصوم. (٦)


(١) آية ١٨٤ من سورة البقرة.
(٢) فتح الباري ٤/١٨٣، ونيل الأوطار ٥/٣٠٠.
(٣) فتح الباري ٤/١٨٣.
(٤) رواه البخاري ومسلم، ينظر: صحيح البخاري مع الفتح ٤/١٨٣ كتاب الصوم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظلل عليه واشتد الحر «ليس من البر الصوم في السفر» حديث (١٩٤٦) ومسلم ٢/٧٨٦ كتاب الصيام باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر. . . حديث (٩٢ – ١١١٥) .
(٥) فتح الباري ٤/١٨٣.
(٦) نيل الأوطار ٥/٣٠٠.

<<  <   >  >>