للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وبه قال ابن عباس (١) ، وأحمد (٢) ، واسحاق (٣) ، والليث (٤) ، وأبو عبيد القاسم ابن سلاّم. (٥) .

القول الثالث: يُطعم عنه ولا يجوز الصيام عنه، وبه قال ابن عباس وابن عمر (٦) ، وعائشة (٧) وأبو حنيفة (٨) ، ومالك (٩) ، والثوري (١٠) ،


(١) ابن عباس رضي الله عنهما يرى أن يصام عن الميت صوم النذر، ولا يصوم عنه قضاء رمضان بل يطعم عنه. ينظر: المغني٣/ ١٤٣، والمجموع٦/ ٣٤٣، ومختصر اختلاف العلماء ٢/٤٦.
(٢) مختصر الخرقي ص ٥١، والهداية ١/٨٥، والمغني ٣/١٤٢، ١٤٣، وكشاف القناع ٢/٣٩٠، ٣٩١، والمحرر ١/ ٢٣١، وشرح منتهي الإردات ١/ ٤٥٧ والإنصاف ٣/٣٣٤، ومطالب أولي النهى ٢/٢١٠، ومقدار الإطعام أن يطعم عنه لكل يوم مسكيناً.
(٣) المجموع ٦/٣٤٣، والمحلي ٧/٢، والحاوي الكبير ٣/٤٥٢، والجامع لأحكام القرآن ٢/٢٨٥، وفتح الباري ٤/١٩٣.
(٤) المغني ٣/١٤٣، والمحلى ٧/٢، والجامع لأحكام القرآن ٢/٢٨٥ وفتح الباري ٤/١٩٣، ومختصر اختلاف العلماء ٢/٤٦ وتحفة الأحوذي مع سنن الترمذي٣ / ٤٠٦.
(٥) المغني ٣/١٤٣، ومختصر اختلاف العلماء ٢/٤٦ والجامع لأحكام القرآن ٢/٢٨٥ وفتح الباري ٤/١٩٣، وتحفة الأحوذي مع سنن الترمذي ٣/٤٠٦.
(٦) المجموع ٦/٣٤٣.
(٧) المجموع ٦/٣٤٣، والمغني ٣/١٤٣.
(٨) مختصر الطحاوي ص ٥٤، ٥٥، ومختصر اختلاف العلماء ٢/٤٥، وبداية المبتدي مع فتح القدير ٢/٣٥٧، والهداية مع البناية ٣/٣٦٠، ٣٦١، وبدائع الصنائع ٢/١٠٣، والمبسوط ٣/٨٩، وتبيين الحقائق ١/٣٣٤ ومقدار الإطعام – أن يطعم عنه لكل يوم مسكيناً نصف صاع من بر أو صاعاً من تمر أو شعير كما يطعم في صدقة الفطر.
(٩) المدونة ١/٢١١، ٢١٢، والمنتقى ٢/٦٣، والإشراف ١/٢٠٩، والقوانين الفقهية ص ١٢٠، والجامع لأحكام القرآن ٢/٢٨٥، ومقدار الإطعام مدٌ عن كل يوم لكل مسكين.
(١٠) المغني ٣/١٤٣، والمجموع ٦/٣٤٣، ومختصر اختلاف العلماء ٢/٤٦.

<<  <   >  >>