للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

والشافعي في الجديد (١) .

واشترط أبو حنيفة ومالك أن يوصي الميت بالإطعام عنه، وإن لم يوص بذلك فلا شيء عليه، وإذا أوصى تعتبر الوصية من الثلث، وإن لم يوص وتبرع به الورثة جاز، وإن لم يتبرعوا لم يلزمهم.

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:

أولاً: حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه" (٢) .

ثانياً: حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: "جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى" ... (٣)

ثالثاً: حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: "جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليه صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدِّي ذلك


(١) ومقدار الإطعام: مدٌ من طعام لكل مسكين عن كل يوم.
(٢) رواه البخاري ومسلم ينظر: صحيح البخاري مع الفتح ٤/١٩٢ كتاب الصوم باب من مات وعليه صوم حديث
(١٩٥٢) وصحيح مسلم ٢/٨٠٣ كتاب الصيام باب قضاء الصيام عن الميت حديث (١٥٣ – ١١٤٧)
(٣) رواه البخاري ومسلم ينظر. صحيح مسلم ٢/٨٠٤ كتاب الصيام باب قضاء الصيام عن الميت حديث (١٥٥- ١١٤٨) وصحيح البخاري مع الفتح ٤/١٩٢ كتاب الصوم باب من مات وعليه صوم حديث (١٩٥٣)

<<  <   >  >>