للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

عنها؟ قالت: نعم، قال: فصومي عن أمك". (١)

رابعاً: حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: "بينما أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت قال: فقال: وجب أجرك وردها عليك الميراث قالت: يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر، أفأصوم عنها؟ قال: صومي عنها قالت: إنها لم تحج قط، أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها" (٢) .

ففي هذه الأحاديث مشروعية الصوم أو الحج عن الميت (٣) .

قال النووي بعد أن ذكر هذه الأحاديث وغيرها: وفي المسألة أحاديث غير ما ذكرته، وروى البيهقي في السنن الكبرى هذه الأحاديث وأحاديث كثيرة بمعناها ثم قال: فثبت بهذه الأحاديث جواز الصوم عن الميت (٤) .

واستدل أصحاب القول الثاني على أنه لا يصام عن الميت إلاّ النذر بأن حملوا العموم الذي في حديث عائشة: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» (٥) على المقيد في حديث ابن عباس: «إن أمي ماتت وعليها صوم نذر..» (٦)


(١) رواه مسلم في صحيحه ورواه البخاري تعليقاً. ينظر: صحيح مسلم ٢/٨٠٤ كتاب الصيام باب قضاء الصيام عن الميت حديث (١٥٦ – ١١٤٨) وصحيح البخاري مع الفتح ٤/١٩٣ كتاب الصوم باب من مات وعليه صوم.
(٢) رواه مسلم في صحيحه ٢/٨٠٥ كتاب الصيام باب قضاء الصيام عن الميت حديث (١٥٧-١١٤٩) .
(٣) فتح الباري ٤/١٩٥.
(٤) ينظر: المجموع ٦/٣٣٩، والسنن الكبرى للبيهقي ٤/٢٥٦.
(٥) تقدم تخريجه ص ٢٦١.
(٦) تقدم تخريجه ص ٢٦١.

<<  <   >  >>