للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

قال ابن حجر: وليس بينهما تعارض حتى يجمع بينهما، فحديث ابن عباس صورة مستقلة سأل عنها من وقعت له، وأما حديث عائشة فهو تقرير قاعدة عامة، وقد وقعت الإشارة في حديث ابن عباس إلى نحو هذا العموم حيث قيل في آخره: «فدين الله أحق أن يقضى» (١) (٢) .

واستدل أصحاب القول الثالث بما يأتي:

أولاً: حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكيناً" (٣) .

قال الترمذي: حديث ابن عمر لا نعرفه مرفوعاً إلاّ من هذا الوجه، والصحيح عن ابن عمر موقوف (٤) . وقال البيهقي بعد إيراده له مرفوعاً، هذا خطأ من وجهين:

أحدهما: رفعه الحديث إلى النبي < وإنما هو من قول ابن عمر.

والآخر: قوله: نصف صاع وإنما قال ابن عمر مداً من حنطة (٥) .


(١) تقدم تخريجه ص ٢٦٢.
(٢) فتح الباري ٤/١٩٣، ١٩٤، وتحفة الأحوذي مع سنن الترمذي ٣/٤٠٦
(٣) رواه الترمذي ٣/٤٠٥ أبواب الصوم باب ما جاء في الكفارة حديث (٧١٤) وابن ماجة ١/٥٥٨ كتاب الصيام باب من مات وعليه صيام رمضان قد فرط فيه حديث (١٧٥٧) والبيهقي في السنن الكبرى ٤/٢٥٤ كتاب الصيام باب من قال إذا فرط في القضاء بعد الإمكان حتى مات أطعم عنه مكان كل يوم مسكيناً مد من طعام، وينظر التلخيص الحبير ٢/٢٠٨ رقم (٩٢٢) وقال الألباني في ضعيف سنن ابن ماجة ص ١٣٦ حدث (٣٨٩ – ١٧٥٧) ضعيف.
(٤) سنن الترمذي ٣/٤٠٦.
(٥) السنن الكبرى ٤/٢٥٤.

<<  <   >  >>