للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عن عُمَر بْن عَبْد الْعَزِيزِ أنه كتب إِلَى عماله عَلَى مكة والطائف: أن في الخلايا صدقة فخذوها منها قَالَ: والخلايا الكواثر وقال الواقدي وروى عَنِ ابْن عُمَر أنه قَالَ ليس في الخلايا صدقة، وقال مَالِك والثوري: لا زكاة في العسل وإن كثر، وهو قول الشافعي، وقال أَبُو حنيفة في قليل العسل وكثيره إذا كان في أرض العشر، العشر، وإذا كان في أرض الخراج فلا شيء عليه، لأنه لا يجتمع الزكاة والخراج عَلَى رجل، وقال الواقدي: أَخْبَرَنِي القاسم بن معن، ويعقوب، عن أبى حنفية أنه قَالَ في العسل يكون في أرض ذمي وهي من أرض العشر أنه لا عشر عَلَيْهِ فيه وعلى أرضه الخراج، وإذا كان في أرض تغلبي أخذ منه الخمس، وقول زفر مثل قول أبي حنيفة، وقال أَبُو يوسف: إذا كان العسل في أرض الخراج فلا شيء فيه وإذا كان في أرض العشر ففي كل عشرة أرطال رطل، وقال مُحَمَّد بْن الْحَسَن ليس فيما دون خمسة أفراق صدقة، وهو قول ابْن أَبِي ذئب.

وروى خَالِد بْن عَبْد اللَّهِ الطحان عَنِ ابْن أَبِي ليلى أنه قَالَ إذا كان في أرض الخراج أو العشر ففي كل عشرة أرطال رطل، وهو قول الْحَسَن بن صالح ابن حي. وحدثني أَبُو عُبَيْد، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن كثير عَنِ الأوزاعي، عَنِ الزهري، قَالَ: في كل عشرة زقاق زق، وَحَدَّثَنَا. الْحُسَيْن بْن علي بْن الأسود قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْن آدم، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْد الرَّحْمَنِ بْن حميد الرقاشي، عن جَعْفَر بْن نجيح المديني، عن بشر بْن عاصم، وعُثْمَان بْن عَبْد اللَّهِ بْن أوس، أن سُفْيَان بْن عَبْد اللَّهِ الثقفي كتب إِلَى عُمَر بْن الخطاب رضي اللَّه عنه، وكان عاملا له عَلَى الطائف يذكر أن قبله حيطانا فيها كروم وفيها منَ الفرسك والرمان، وما هُوَ أكثر غلة منَ الكروم أضافا واستأمره في العشر، فقال فكتب إليه عُمَر: ليس عليها عشر.

قال يَحْيَى بْن آدم، وهو قول سُفْيَان بْن سَعِيد، سمعته يقول ليس فيما

<<  <   >  >>