للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

«كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟»، رواه أحمد، والدارقطني، وصحَّحه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والبيهقي، تفرد به ابن إسحاق، لكنه أمر إرشاد وليس أمرًا ابتدائياً.

٣ حديث سهل بن سعد مرفوعًا: «لا صلاة لمن لم يُصل على نبيه »، رواه الدارقطني، والبيهقي، وهو عند ابن ماجه والحاكم مرفوعًا بلفظ: «ولا صلاة لمن لم يُصل علي»، ولكنه ضعيف بعبد المهيمن بن عباس.

٤ وعن أبي الأحوص وأبي عبيدة عن عبد الله قال: «يتشهد الرجل، ثم يُصلي على النبي ثم يدعو لنفسه»، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، والحاكم في المستدرك. وصحَّحه ابن حجر.

وعن أحمد: أنها واجبة.

واستدلوا:

بحديث فضالة بن عبيد قال: سمع النبي رجلًا يدعو في صلاته ولم يُصل على النبي ، فقال النبي : «عَجِل هذا»، ثم دعاه فقال: «إذا صلَّى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، ثم ليُصل على النبي ، ثم ليدع بما شاء»، رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وقال: «حسن صحيح».

قالوا: لو كانت ركنًا لأمره بالإعادة.

وعند أبي حنيفة، ومالك: أنها سنة، وبه قال ابن حزم.

واستدلوا: بحديث أبي هريرة مرفوعًا: «إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ من أربع: من عذاب جهنم … »، رواه مسلم.

<<  <   >  >>