«كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟»، رواه أحمد، والدارقطني، وصحَّحه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والبيهقي، تفرد به ابن إسحاق، لكنه أمر إرشاد وليس أمرًا ابتدائياً.
٣ حديث سهل بن سعد ﵁ مرفوعًا:«لا صلاة لمن لم يُصل على نبيه ﷺ»، رواه الدارقطني، والبيهقي، وهو عند ابن ماجه والحاكم مرفوعًا بلفظ:«ولا صلاة لمن لم يُصل علي»، ولكنه ضعيف بعبد المهيمن بن عباس.
٤ وعن أبي الأحوص وأبي عبيدة عن عبد الله ﵁ قال:«يتشهد الرجل، ثم يُصلي على النبي ﷺ ثم يدعو لنفسه»، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، والحاكم في المستدرك. وصحَّحه ابن حجر.
وعن أحمد: أنها واجبة.
واستدلوا:
بحديث فضالة بن عبيد قال: سمع النبي ﷺ رجلًا يدعو في صلاته ولم يُصل على النبي ﷺ، فقال النبي ﷺ:«عَجِل هذا»، ثم دعاه فقال:«إذا صلَّى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، ثم ليُصل على النبي ﷺ، ثم ليدع بما شاء»، رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وقال:«حسن صحيح».
قالوا: لو كانت ركنًا لأمره بالإعادة.
وعند أبي حنيفة، ومالك: أنها سنة، وبه قال ابن حزم.
واستدلوا: بحديث أبي هريرة ﵁ مرفوعًا: «إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ من أربع: من عذاب جهنم … »، رواه مسلم.