للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثُمَّ كان يسلِّم عن يمينه: «السَّلام عليكم ورحمة الله»، وعن يساره: «السَّلام عليكم ورحمة الله» (١)، وروى ذلك خمسة عشر صحابيًا.

وقال الخرقي: يفرش اليمنى، ويجعل اليسرى بين فخذ وساق الرجل اليمنى، ويجعل أليتيه على الأرض. وهذه الصفة رواها مسلم عن عبد الله بن الزبير .

لكن هذه الرواية بمعنى الصفة الأولى؛ إذ في أبي داود: «جعل قدمه اليسرى تحت فخذه اليمنى وساقه»؛ إذ المخرج للحديثين متحد.

يشرع التورك في التشهد الأخير إذا كان في الصلاة تشهدان، فإن كان تشهد واحد فالافتراش؛ لحديث أبي حميد في صفة صلاة رسول الله ، وفيه: «ثم ثنى رجله وقعد عليها واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه، ثم نهض .... »، «حتى إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاته أخَّر رجله اليسرى وقعد على شقِّه متوركًا، ثم سلَّم»، رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي وصححه، وابن ماجه.

ورواه البخاري بلفظ: «فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدَّم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته».

قوله: «ثُمَّ كان يسلِّم عن يمينه: «السَّلام عليكم ورحمة الله»، وعن يساره: «السَّلام عليكم ورحمة الله»، وروى ذلك خمسة عشر صحابيًا» أي: بعد التشهد الأخير يُسلِّم والتسليم هذا ركن وهذا هو المذهب عند الحنابلة.

واستدلوا:


(١) أخرجه أبو داود (٩٩٦)، والترمذي (٢٩٥)، والنسائي (١٣٢٢)، وابن ماجه (٩١٤)، وصححه الألباني.

<<  <   >  >>