في مؤلفات مستقلة. المذهب، ومذهب المالكية: لا يجب على المأموم قراءة الفاتحة في الصلاة السرية ولا الجهرية، ويتحملها عنه الإمام، لكن يستحب للمأموم أن يقرأ في إسرار إمامه في الصلاة السرية، وفي سكوته في الصلاة الجهرية.
وعند أبي حنيفة: لا يجب على المأموم أن يقرأ لا في السرية ولا الجهرية، بل القراءة خلف الإمام مكروهة كراهة تحريم.
وعند الشافعية، وابن حزم، وهو رواية عن الإمام أحمد: يجب على المأموم قراءة الفاتحة مطلقًا في السرية والجهرية.
وقيل: تجب القراءة فيما يسر به الإمام دون ما يجهر به.
واستدل من قال بعدم وجوب القراءة على المأموم بأدلة، منها:
١ قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾، قال الإمام أحمد كما في مسائل أبي داود:«أجمع الناس أن هذه الآية في الصلاة».
٢ حديث أبي هريرة ﵁ مرفوعًا:«إنما جُعِل الإمام ليؤتم به، فإذا كبّر فكبّروا، وإذا قرأ فأنصتوا»، رواه الإمام أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، قال مسلم في صحيحه:«وهو صحيح عندي». وعن ابن أبي حاتم قال: سمعت أبي ..... وذكر هذا الحديث، فقال أبي:«ليست هذه الكلمة محفوظة، هي من تخاليط ابن عجلان».
٣ حديث جابر ﵁ مرفوعًا:«من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة». رواه أحمد، وابن ماجه، وهو في الموطأ من قول جابر ﵁، وصححه البيهقي.
٤ حديث أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ انصرف من صلاة جهر فيها