للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أوَّلها، فتارةً يكملها، وهو أغلب أحواله، وتارةً يقتصر على بعضها، ويكملها في الرَّكعة الثانية ولم ينقل أحدٌ عنه أنَّه قرأ بآيةٍ من سورةٍ أو بآخرها إلَّا في سُنَّة الفجر؛ فإنَّه كان يقرأ فيها بهاتين الآيتين: ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا﴾ الآية،

أوَّلها، فتارةً يكملها، وهو أغلب أحواله» أي: الغالب على هدي النبي أنه يقرأ في الركعة الأولى بسورة من أولها، وفي الركعة الثانية بسورة، وهذا هو الذي دلَّ له؛ لحديث أبي قتادة

في [الصحيحين] قال: «كان النبي يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة، ويقرأ الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب».

ويتلخص من كلامه : أن هدي النبي في الصلاة فيما يتعلق بقراءة السورة أو الآيات ينقسم إلى أقسام:

القسم الأول: قراءة سورةٍ كاملةٍ في كل ركعة، وهذا هو الغالب على هدي النبي ، قال المؤلف: وهذا هو الغالب على هدي النبي .

القسم الثاني: أن يقرأ سورة في الركعتين، يعني يقرأ في الركعة الأولى سورة ثم يكملها في الركعة الثانية، هذا كان النبي يفعله أحيانًا، واستدل له المؤلف بحديث عائشة في قراءة سورة الأعراف في ركعتين في المغرب.

القسم الثالث: قراءة آيات، يعني يقرأ في الركعة الأولى آيات، ثم في الركعة الثانية آيات، لا سورة كاملة كالقسم الثاني.

قوله: «ولم ينقل أحدٌ عنه أنَّه قرأ بآيةٍ من سورةٍ أو بآخرها إلَّا في سُنَّة الفجر … »، فإن النبي :

<<  <   >  >>