للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ووقف في مصلاه رفع يديه إِلى فروع أُذنيه» (١).

الصلاة في الفرض بالاتفاق، وفي النفل مستحب، قال الله ﷿: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨]، ولحديث أبي هريرة مرفوعًا: «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبِّر» (٢)، متفق عليه.

والحد الفاصل بين حد القيام وحد الركوع أنه متى انحنى، فكان إلى القيام أقرب منه إلى الركوع فهو في حد القيام.

قوله: «وَوَقف في مصلَّاه رفع يَدَيْهِ إِلى فروع أُذُنَيْه» رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام سنَّة باتفاق الأئمة؛ لحديث ابن عمر أنه قال: «رأيت النبي إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يُحاذي منكبيه»، متفق عليه.

وعن سعيد بن جبير: أنه سُئل عن رفع اليدين في الصلاة، فقال: هو شيء يزين به الرجل صلاته، كان أصحاب رسول الله يرفعون أيديهم في الافتتاح، وعند الركوع، وإذا رفعوا رؤوسهم، رواه البيهقي في السنن الكبرى (٣). وإسناده صحيح.

وسيأتينا أن رفع الأيدي في الصلاة ثبت عن النبي في أربعة مواضع فقط، أما الموضع الخامس: عند كل خفضٍ ورفع هذا موضع خلاف سنشير إليه وأضيق المذاهب في هذه المسألة هو مذهب الإمام أبي حنيفة .

قال المؤلف : «إِلى فروع أُذُنَيْه» يعني ترفع إلى فروع أذنيك، أعلى


(١) أخرجه البخاري (٧٣٧)، ومسلم (٣٩١).
(٢) أخرجه: البخاري رقم (١٠) ومسلم رقم (٤).
(٣) السنن الكبرى (٢/ ٧٥).

<<  <   >  >>