للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أصْبَغ بن الفَرَج والحارث بن مسكين وابن أبي الغمر: حدَّثنا عبد الرحمن بن القاسم قال: سُئِلَ مالكٌ عن القنوت في الصُّبح، أيُّ ذلك أعجبُ إليك؟ قال: الذي أدركت النَّاس عليه، وهو أمر النَّاس القديم: القنوت قبل الركوع. قلتُ: أيُّ ذلك تأخذ به في خاصَّة نفسك؟ قال: القنوت قبل الركوع. قلتُ: فالقنوت في الوتر؟ قال: ليس فيه قنوتٌ.

قوله: «ومن استحبَّه قبل الرُّكوع فحُجَّتُه الآثار عن الصَّحابة والتَّابعين بذلك … » أي ومن استحب القنوت في الفجر قبل الركوع فاحتج ببعض الآثار عن الصحابة والتابعين عن ابن مغفل، وعروة، وعمر بن عبد العزيز.

هذه آثار عن السلف رحمهم الله تعالى في القنوت في صلاة الفجر قبل الركوع كما هو قول مالك، وظاهرها من غير نازلة لكن لو أن المؤلف استدل بحديث أنس لكان أحسن، أن النبي لم يزل يقنت حتى فارق الدنيا. وتقدم الجواب عنه: أن المراد بالقنوت هنا هو طول القيام.

قوله: «وقال أصْبَغ بن الفَرَج والحارث بن مسكين وابن أبي الغمر: حدَّثنا عبد الرحمن بن القاسم قال: سُئِلَ مالكٌ عن القنوت في الصُّبح، أيُّ ذلك أعجبُ إليك؟ قال: الذي أدركت النَّاس عليه، وهو أمر النَّاس القديم: القنوت قبل الركوع. قلتُ: أيُّ ذلك تأخذ به في خاصَّة نفسك؟ قال: القنوت قبل الركوع. قلتُ: فالقنوت في الوتر؟ قال: ليس فيه قنوتٌ» مذهب مالك: أنه يرى القنوت في صلاة الفجر من غير نازلة، ولا يرى القنوت في الوتر، وتقدم، ويأتي.

<<  <   >  >>