[٧١٤] سنده ضعيف لأن إسماعيل مدلِّس ولم يصرِّح بالسماع. ولم أجد من أخرج هذه الأثر غير المصنف. وقال القرطبي في "تفسيره" (٦/ ٧٦): ((والطعام اسم لما يؤكل، والذبائح منه، وهو هنا خاص بالذبائح عند كثير من أهل العلم بالتأويل. وأما ما حرم علينا من طعامهم، فليس بداخل تحت عموم الخطاب؛ قال ابن عباس قال الله تَعَالَى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يذكر اسم الله عليه}، ثم استثنى فقال: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لكم} يعني ذبيحة اليهودي والنصراني، وإن كان النصراني يقول عند الذبح: باسم المسيح، واليهودي يقول: باسم عزير؛ وذلك لأنهم يذبحون على الملّة. وقال عطاء: كل من ذبيحة النصراني وإن قال باسم المسيح؛ لأن الله جل وعز قد أباح ذبائحهم وقد علم ما يقولون. وقال القاسم بن مخميرة: كل من ذبيحته وإن قال باسم سرجس - اسم كنيسة لهم - وهو قول الزهري وربيعة والشعبي ومكحول؛ وروي عن صحابيين: عن أبي الدرداء، وعبادة بن الصامت. وقالت طائفة: إذا سمعت الكتابي يسمي غير اسم الله عز وجل فلا تأكل، وقال بهذا من الصحابة علي وعائشة وابن عمر وهو قول طاوس والحسن متمسكين بقوله تَعَالَى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لفسق}. وقال مالك: أكره ذلك، ولم يحرِّمه)). اهـ. (١) هو ابن مَهْران الحَذَّاء.