التعريف الرابع: هو ما خالف به الضعيف أو قليل الضبط الثقات، أي انه قسيم الشاذّ، وهذا هو المشهور عند المتأخرين، وهو المختار، وهو تعريف الحافظ ابن الصلاح، وهو اختيار الحافظ العراقي، والحافظ بن حجر ـ رحمها الله تعالى ـ.
قال الحافظ العراقي ـ رحمه الله تعالى ـ: -
والمنكر الفرد كذا البرديجي ... أطلق، والصواب في التخريج
إجراء تفصيلٍ مع الشذوذ مرْ ... فهو بمعناه كذا الشيخ ذكر
إذاً هو في باب الشذوذ، فاجتمع مع الشذوذ في " التفرّد والمخالفة "، واختلف مع الشذوذ من حيث " الضعف " فالشذوذ قلنا ثقة، وفي المنكر قلنا ضعيف أو خفيف الضبط.
وهذه كلها اصطلاحات استخدمها العلماء فلا نستطيع أن نرجّح بين التعاريف.
مثال للحديث المنكر:
شبّه الحافظ العراقي ـ رحمه الله تعالى ـ على المنكر، بحديث وضع الخاتم عند الخلاء، وهو ما رواه أبي داود من حديث همّام بن يحيى عن ابن جريج عن الزهري عن أنس - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه) ، وهذا يشكل على التعريف الذي اخترناه، وهو أنه مخالفة الضعيف، فهمّام بن يحيى ثقة وليس ضعيفاً، وهو قد خالف الرواة كلّهم فجعل هذا المتن الغريب المحفوظ في حديث الزهري عن أنس - صلى الله عليه وسلم - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (اتخذ خاتماً ووضع في خاتمه الشهادة) ، فهذا هو المحفوظ، ولكن همّام بن يحيى خالف فجعل هذا المتن أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه) ، وهذا حديث منكر، أنكره الأئمة كالنسائي فقد قال: هذا حديث غير محفوظ.
إذاً هذا هو المنكر، وقد سبق لنا التفصيل في هذا في باب الشاذ.
مسألة: حكم الحديث المنكر.
لا شك أنه من قسيم الضعيف.
[(الحديث المتروك)]
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى ـ:
متروكه ما واحدٌ به انفرد ... وأجمعوا لضعفه فهو كردّ