للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

القول الثاني: الحسن لغيره هو الحديث إذا تعددت شواهده، فمثلاً لو كان عندي حديث " التسمية عند الوضوء "، فقد جاء من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، وجاء من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، وجاء من حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وهي أحاديث ضعيفة تعددت شواهدها فيرتقي إلى الحسن لغيره.

ومعنى " تعددت شواهدها " أي هي ما اختلف فيه الصحابي، إذاً هي ليست طريق في الإسناد، وإنما تعددت المتون من الصحابة، فهذا متن يرويه أبو هريرة - رضي الله عنه -، وهذا متن يرويه أبو سعيد - رضي الله عنه -، وهذا متن يرويه علي - رضي الله عنه -.

القول الثالث: الحسن لغيره هو ما انطبق عليه أحد الوصفين، بأن تعددت طرقه من شاهد واحد، أو تعددت شواهده من عدة من الصحابة.

اختلف أهل العلم في صحة هذا الكلام:

القول الأول: أن الحديث الحسن لغيره لا يوجد ولا يمكن أن تصحح حديث ضعيف بمجموع طرقه أو بمجموع شواهده، فلا يمكن أن نقبل هذا الحديث أبداً، وهذا هو مذهب بعض المحدثين ونسب إلى الأئمة المتقدمين.

القول الثاني: أن الحديث الحسن لغيره موجود إذا اتصف بأحد هذين الوصفين، بأن تعددت طرقه من شاهد واحد، أو تعددت شواهده من عدة من الصحابة، ولهذا صححوا حديث " الأذنان من الرأس " وصححوا حديث الصيام في العشر الأولْ من ذي الحجة، وصححوا حديث التسمية عند الوضوء، وعلى ذلك فقس، وهذا مذهب ابن الصلاح ومن تبعه كالحافظ بن حجر والحافظ العراقي ـ رحمهم الله تعالى ـ وهو مذهب المتأخرين.

القول الثالث: أن الحديث الحسن لغيره يشترط في تحسينه وتصحيحه ما يلي:

١) أن يكون هناك إسناد صالح لم ينزل إلى رتبة الضعيف، وإن كان لم يصل إلى رتبة الحديث الحسن لذاته، فمن حين ما تراه تقول هذا حديث حسن فتتجاذب فيه الرؤية عند الباحث كمرتبة الصدوق الذي يخطئ.

<<  <   >  >>