الأول: تحريم الاستثناء، وقال به المرجئة والجهمية والمعتزلة ونحوهم ممن يجعل الإيمان شيئًا واحدًا يعلمه الإنسان من نفسه، فيقول أحدهم: أنا أعلم أني مؤمن كما أعلم أني تكلمت بالشهادتين، فمن استثنى في إيمانه فهو شاك فيه وسموهم الشكاكة. الثاني: وجوب الاستثناء، ومن لم يستثن كان مبتدعًا، ولهم مأخذان: أحدهما أن الإيمان هو ما مات عليه الإنسان؛ والإنسان إنما يكون عند الله مؤمنًا وكافرًا باعتبار الموافاة وما قبل ذلك لا عبرة به، وهذا مأخذ كثير من المتأخرين من الكلابية وغيرهم. والمأخذ الثاني: أن الإيمان المطلق يتضمن فعل جميع ما أمر الله به، وترك المحرمات كلها، فإذا قال الرجل: أنا مؤمن بهذا الاعتبار فقد شهد لنفسه بأنه من الأبرار المتقين، فشهادته لنفسه بالإيمان كشهادته لنفسه بالجنة، وهذا مأخذ عامة السلف. الثالث: جواز الاستثناء من غير شك في أصل الإيمان، وهو قول السلف، ولهم مأخذ غير ما تقدم وهو عدم العلم بالعاقبة لأن الإيمان النافع هو الذي يموت المرء عليه. انظر الفتاوى (٧/ ٤٢٩ - ٤٣٠ و ٤٤٦ و ٦٦٦) (٨/ ٤٢٧). (٢) في الأصل: "أفيلا"، وهو خطأ. (٣) إسناد رجاله ثقات كما قال الشيخ، وأبو الأشهب هو جعفر بن حيان السعدي العطاردي البصري الخراز الأعمى انظر: التهذيب (٢/ ٨٨)، إلا أنه منقطع بين الحسن وابن مسعود. وأخرجه الخلال في السنة (٤/ ١٣١) (١٣٤٢) عن أحمد عن يزيد بن هارون عن =