(٢) لا يفهم من كلام المصنف ﵀ أنه يحصر الكفر فقط بالقول الكفري، دون ما يكون من كفر الاعتقاد أو العمل، وإنما مقصوده أن الكفر إنما يحصل بالأمر المكفِّر - قولًا كان أو عملًا أو اعتقادًا - دون غيره من المعاصي والموبقات التي لم تصل حدَّ الكفر الأكبر. ويدل على ذلك ما ساقه من الآثار تفسيرًا لما قرره؛ ففي حديث أنس وجابر: النهي عن تكفير أهل القبلة بالمعاصي، وفي أثر ابن مسعود: التكفير بالذبح والصلاة لغير الله، وهما من كفر العمل لا القول. (٣) إسناد المصنف ضعيف، لجهالة يزيد بن أبي نُشْبة. التقريب (٧٨٣٨)، الكاشف (٦٣٦١)، وأخرجه كذلك: أبو داود (٣/ ٣٠) (٢٥٣٢)، وأبو يعلى (٧/ ٢٨٧) (٤٣١١ و ٤٣١٢)، من طرق عن أبي معاوية به، وانظر: ضعيف الجامع (٢٥٣٢). (٤) إسناد المصنف ضعيف جدًّا كما قال الشيخ؛ الصلت بن دينار، وهو الأزدي الهنائي =