للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا يجب اسم الكفر والشِّرك الذي تزول به أحكام الإسلام، ويلحق صاحبه الرِّدة (١) إلا بكلمة الكفر خاصَّة دون غيرها (٢)، وبذلك جاءت الآثار مفسرة.

٢٨ - قال أبو عبيد: حدثنا أبو معاوية، عن جعفر بن برقان، عن ابن أبي نُشْبة، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله : "ثلاثٌ من أصل الإسلام: الكفُّ عمَّن قال: لا إله إلا الله؛ لا نكفِّره بذنبٍ، ولا نخرجه من الإسلام بعملٍ، والجهاد ماضٍ من يوم بعثني اللهُ إلى أن يقاتل آخرُ أمتي الدَّجال، لا يبطله جورُ جائرٍ، ولا عدلُ عادلٍ، والإيمان بالأقدار كلِّها" (٣).

٢٩ - قال أبو عبيد: حدثنا عباد بن عباد، عن الصلت بن دينار، عن أبي عثمان النهدي، قال: دخلت على ابن مسعود وهو في بيت مال الكوفة فسمعته يقول: "لا يبلغ بعبدٍ كفرًا ولا شركًا حتى يذبح لغير الله، أو يصلِّي لغيره" (٤).


(١) في المطبوع: "بردة".
(٢) لا يفهم من كلام المصنف أنه يحصر الكفر فقط بالقول الكفري، دون ما يكون من كفر الاعتقاد أو العمل، وإنما مقصوده أن الكفر إنما يحصل بالأمر المكفِّر - قولًا كان أو عملًا أو اعتقادًا - دون غيره من المعاصي والموبقات التي لم تصل حدَّ الكفر الأكبر. ويدل على ذلك ما ساقه من الآثار تفسيرًا لما قرره؛ ففي حديث أنس وجابر: النهي عن تكفير أهل القبلة بالمعاصي، وفي أثر ابن مسعود: التكفير بالذبح والصلاة لغير الله، وهما من كفر العمل لا القول.
(٣) إسناد المصنف ضعيف، لجهالة يزيد بن أبي نُشْبة. التقريب (٧٨٣٨)، الكاشف (٦٣٦١)، وأخرجه كذلك: أبو داود (٣/ ٣٠) (٢٥٣٢)، وأبو يعلى (٧/ ٢٨٧) (٤٣١١ و ٤٣١٢)، من طرق عن أبي معاوية به، وانظر: ضعيف الجامع (٢٥٣٢).
(٤) إسناد المصنف ضعيف جدًّا كما قال الشيخ؛ الصلت بن دينار، وهو الأزدي الهنائي =

<<  <   >  >>