للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الأول: بيان المراد بالهبة التي يثبت خيار الشرط فيها:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الهبة.

٢ - أمثلتها.

الجانب الأول: بيان الهبة:

الهبة التي يثبت فيها خيار الشرط هي الهبة بمعنى البيع، وهي هبة الثواب، التي يراد بها التعويض عنها.

الجانب الثانى: أمثلتها:

من أمثلة الهبة التي يثبت فيها خيار الشرط ما يأتي:

١ - أن يهب شخص لآخر سيارة يريد التعويض عنها، من غير مشارطة ولا مبايعة.

٢ - أن يقدم شخص لأحد الأغنياء هدايا يريد التعويض عنها من غير مشارطة ولا مبايعة.

الأمر الثاني: توجيه ثبوت الخيار فيها:

وجه ثبوت الخيار في هبة الثواب: أن المراد بها العوض كالبيع فيثبت الخيار فيها كما يثبت الخيار فيه.

الأمر الثالث: ما يترتب على ثبوت الخيار فيها:

فائدة ثبوت الخيار في هبة الثواب: أنه يحق للواهب الرجوع فيها إذا لم يعوض عنها، أو لم يقتنع بالتعويض الذي أعطي له.

الفرع الخامس: ثبوت خيار الشرط في الإجارة:

وفيه أمران هما:

١ - الإجارة على عمل في الذمة.

٢ - الإجارة على مدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>