للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأول: حبس العين المؤجرة عن الانتفاع بها مدة الخيار وذلك يفوت على المستأجر حقه في الانتفاع من حين العقد.

الثاني: استعمال العين المؤجرة في مدة الخيار.

المسألة الخامسة: ما لا يثبت فيه خيار الشرط من العقود:

وفيها أربعة فروع هي:

١ - العقود الجائزة.

٢ - العقود قوية النفوذ.

٣ - العقود التي لا معاوضة فيها.

٤ - العقود التي يشترط فيها التقابض في المجلس.

الفرع الأول: العقود الجائزة:

وفيه أمران هما:

١ - أمثلة العقود الجائزة.

٢ - توجيه عدم ثبوت الخيار فيها.

الأمر الأول: أمثلة العقود الجائزة:

من أمثلة العقود الجائزة ما يأتي:

١ - المساقاة.

٢ - الزارعة.

٣ - الجعالة.

٤ - الحوالة.

٥ - الرهن بالنسبة للمرتهن.

٦ - سائر عقود الشركات.

٧ - الوكالة.

الأمر الثاني: توجيه عدم ثبوت الخيار فيها:

وجه عدم ثبوت الخيار في العقود الجائزة: أن جوازها يغني عن الخيار فيها؛ لأن الخيار للتروي في إمضاء العقد أو فسخه، والعقد الجائز لا يحتاج إلى ذلك؛ لأنه يجوز فسحه لمن أراد متى شاء من غير ضرر.

<<  <  ج: ص:  >  >>