الأول: حبس العين المؤجرة عن الانتفاع بها مدة الخيار وذلك يفوت على المستأجر حقه في الانتفاع من حين العقد.
الثاني: استعمال العين المؤجرة في مدة الخيار.
المسألة الخامسة: ما لا يثبت فيه خيار الشرط من العقود:
وفيها أربعة فروع هي:
١ - العقود الجائزة.
٢ - العقود قوية النفوذ.
٣ - العقود التي لا معاوضة فيها.
٤ - العقود التي يشترط فيها التقابض في المجلس.
الفرع الأول: العقود الجائزة:
وفيه أمران هما:
١ - أمثلة العقود الجائزة.
٢ - توجيه عدم ثبوت الخيار فيها.
الأمر الأول: أمثلة العقود الجائزة:
من أمثلة العقود الجائزة ما يأتي:
١ - المساقاة.
٢ - الزارعة.
٣ - الجعالة.
٤ - الحوالة.
٥ - الرهن بالنسبة للمرتهن.
٦ - سائر عقود الشركات.
٧ - الوكالة.
الأمر الثاني: توجيه عدم ثبوت الخيار فيها:
وجه عدم ثبوت الخيار في العقود الجائزة: أن جوازها يغني عن الخيار فيها؛ لأن الخيار للتروي في إمضاء العقد أو فسخه، والعقد الجائز لا يحتاج إلى ذلك؛ لأنه يجوز فسحه لمن أراد متى شاء من غير ضرر.