للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه بطلان خيار البائع إذا تصرف في البيع في مدة الخيار: أن تصرفه فيه يدل على فسخه العقد، ورغبته في استرجاع البيع، وعدم رغبته في إمضاء العقد، كما أن تصرفه في الثمن في مدة الخيار مبطل لخياره، لدلالته على رضاه به وعدم رغبته في فسخ العقد.

الفقرة الثالثة: أثر بطلان خيار أحد العاقدين على خيار الآخر.

وفيها شيئان هما:

١ - بيان الأثر.

٢ - التوجيه.

الشيء الأول: بيان الأثر:

إذا بطل خيار أحد العاقدين لم يؤثر في بطلان خيار الآخر.

الشيء الثاني: التوجيه.

وجه عدم تأثر خيار أحد العاقدين ببطلان خيار الآخر: أن ثبوت حق كل واحد منهما في الخيار غير مرتبط بثبوته للآخر، ولهذا يصح شرطه لكل واحد منهما وحده دون الآخر، ويذلك لا يتأثر خيار أحد العاقدين ببطلان خيار الآخر.

المسألة الثالثة عشرة: إرث خيار الشرط:

وفيها فرعان هما:

١ - إذا طالب به المورث.

٢ - إذا لم يطالب به المورث.

الفرع الأول: إرث خيار الشرط إذا طالب به المورث:

وفيه أمران هما:

١ - صورة المطالبة.

٢ - حكم إرث الخيار.

<<  <  ج: ص:  >  >>