أَرْقَمَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلْتُجِبْ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتْبٍ» .
قَالَ الْبَزَّارُ: لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ بِهَذَا اللَّفْظِ إِلا زَيْدٌ، وَلا حَدَّثَ بِهِ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ إِلا مُحَمَّدٌ.
بَابُ ثَوَابِ مَنْ أَطَاعَتْ زَوْجَهَا
١٤٧٣ - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ الرُّخَامِيُّ، ثنا رَوَّادُ بْنُ الْجَرَّاحِ، ثنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ أنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا دَخَلَتِ الْجَنَّةَ» .
قَالَ الْبَزَّارُ: رَوَّادٌ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ.
١٤٧٤ - حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ وُهَيْبٍ الْكُوفِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، ثنا مَنْدَلٌ، عَنْ رِشْدِينَ بْنِ كُرَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَا وَافِدَةُ النِّسَاءِ إِلَيْكَ، هَذَا الْجِهَادُ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى الرِّجَالِ، فَإِنْ نُصِبُوا أُجِرُوا، وَإِنْ قُتِلُوا كَانُوا أَحْيَاءَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، وَنَحْنُ مَعْشَرَ النِّسَاءِ نَقُومُ عَلَيْهِمْ، فَمَا لَنَا مِنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَبْلِغِي مَنْ لَقِيتِ مِنَ النِّسَاءِ، أَنَّ طَاعَةَ الزَّوْجِ وَاعْتِرَافًا بِحَقِّهِ يَعْدِلُ ذَلِكَ، وَقَلِيلٌ مِنْكُنَّ مَنْ يَفْعَلُهُ» .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute