بَابٌ فِيمَنْ يُظْهِرُ الْفَاحِشَةَ أَوْ يَنْقُضُ الْعَهْدَ أَوْ مَنَعَ الزَّكَاةَ
٣٢٩٩ - حَدَّثَنَا رَجَاءُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا عُبَيْد اللَّهِ بْنُ مُوسَى، ثنا بَشِيرُ بْنُ الْمُهَاجِرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا نَقَضَ قَوْمٌ الْعَهْدَ إِلا كَانَ الْقَتْلُ بَيْنَهُمْ، وَلا ظَهَرَتْ فَاحِشَةٌ فِي قَوْمٍ قَطُّ، إِلا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْمَوْتَ، وَلا مَنَعَ قَوْمٌ قَطُّ الزَّكَاةَ، إِلا حَبَسَ اللَّهُ عَنْهُمُ الْقَطْرَ» .
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ رَوَاهُ إِلا بُرَيْدَةُ، وَلا نَعْلَمُ لَهُ عَنْهُ إِلا هَذَا الطَّرِيقَ.
قُلْتُ: رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
بَابٌ فِيمَنْ دَاهَنَ وَسَكَتَ عَلَى الْمَعَاصِي
٣٣٠٠ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَبُو شَيْبَةَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الثَّعْلَبِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى الأَسْلَمِيُّ، عَنْ أَبِي سَعْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَهْلِكُ الْقَرْيَةُ، وَفِيهَا الصَّالِحُونَ؟ قَالَ: «نَعَمْ» ، قِيلَ: بِمَ؟ قَالَ: «بِدُهْنَتِهِمْ، وَسُكُوتِهِمْ عَنْ مَعَاصِي اللَّهِ» .
قُلْتُ: وَأَعَادَهُ بِسَنَدِهِ، إِلا أَنَّهُ قَالَ: «بِتِدْهَانِهِمْ» مَكَانَ «بِدُهْنَتِهِمْ»
٣٣٠١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَامِرٍ، ثنا الْحَكَمُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute