بَابُ قَضَاءِ النَّذْرِ عَنِ الْمَيِّتِ
١٣٤٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، أنبا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَقْتَضِيَهُ عَنْهَا.
قُلْتُ: هُوَ فِي الصَّحِيحِ خَلا قَوْلِهِ: فِي الْجَاهِلِيَّةِ.
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلا ابْنُ عَبَّاسٍ، تَفَرَّدَ بِهِ الزُّهْرِيُّ.
بَابُ لا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ
١٣٤٨ - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي يَحْيَى، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا هُوَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ قَرِيبًا مِنْ مَكَّةَ، فَإِذَا هُوَ بِامْرَأَةٍ نَاشِرَةٍ شَعْرَهَا، قَالَ: «مَا هَذِهِ؟» قَالُوا: امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ، نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ نَاشِرَةً شَعْرَهَا، فَأَمَرَهَا أَنْ تَخْتَمِرَ.
١٣٤٩ - حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ: «أَنَّ امْرَأَةً نَذَرَتْ» ، وَلَمْ يَقُلْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى إِلا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute