قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ إِلا بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَإِبْرَاهِيمُ لَيِّنُ الْحَدِيثِ، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ الثَّوْرِيُّ وَجَمَاعَةٌ، وَيُكْتَبُ مِنْ حَدِيثِهِ مَا يَتَفَرَّدُ بِهِ.
بَابٌ فِي الْجَدِّ
١٣٨٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ هَيَّاجٍ، ثنا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، ثنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَاضٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: كُنَّا نُوَرِّثُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَعْنِي: الْجَدَّ.
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ بِهَذَا اللَّفْظِ إِلا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَأَحْسَبُ أَنَّ قَبِيصَةَ أَخْطَأَ فِي لَفْظِهِ، وَإِنَّمَا كَانَ عِنْدِي: كُنَّا نُؤَدِّيهِ، يَعْنِي: زَكَاةَ الْفِطْرِ، وَلَمْ يُتَابَعْ قَبِيصَةُ عَلَى هَذَا غَيْرِهِ.
بَابٌ فِي أُمٍّ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ
١٣٨٨ - حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنْبَاعِ رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ الْمِصْرِيُّ، وَيُقَالُ: لَيْسَ بِمِصْرَ أَوْثَقُ وَأَصْدَقُ مِنْهُ، قَالَ: ثنا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، ثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، ثنا عَبَّادُ بْنُ مُوسَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: أُتِيَ بِي الْحَجَّاجُ مُوثَقًا، فَلَمَّا أُتِيَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute