عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لا يَخْطُبِ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلا يَبِعْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ» .
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ رَوَاهُ، عَنْ قَتَادَةَ إِلا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ.
بَابُ الاسْتِئْمَارِ
١٤٢١ - حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، ثنا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، ثنا الْمُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ بِنْتًا مِنْ بَنَاتِهِ جَلَسَ عِنْدَ خِدْرِهَا، ثُمَّ يَقُولُ: " إِنَّ فُلانًا يَخْطُبُ فُلانَةً، فَإِنْ سَكَتَتْ فَذَاكَ إِذْنُهَا، أَوْ قَالَ: سُكُوتُهَا إِذْنُهَا ".
١٤٢٢ - حَدَّثَنَا خَلادُ بْنُ أَسْلَمَ الْمَرْوَزِيُّ، ثنا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، ثنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ، وَإِنْ كَرِهَتْ فَلا كُرْهَ عَلَيْهَا، أَوْ لا جَوَازَ عَلَيْهَا» .
١٤٢٣ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، ثنا أَبُو أَحْمَد، ثنا يُونُس بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قُلْت: فَذَكَرَهُ.
بَابُ الْكَفَاءَةِ
١٤٢٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي الْجَوْنِ، ثنا ثَوْرٌ،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute