للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ إِلا الْحَسَنُ بْنُ ذَكْوَانَ، وَلا عَنْهُ إِلا السَّكَنُ، وَلا سَمِعْنَاهُ إِلا مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُصَيْنِ، وَكَانَ عِنْدِي غَيْرُهُ.

١٤٣٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَالْجَرَّاحُ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالا: ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُلَيْمَانَ الدَّبَّاسُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى صَدَاقٍ وَهُوَ يَنْوِي أَنْ لا يُؤَدِّيَهُ إِلَيْهَا فَهُوَ زَانٍ، وَمَنِ ادَّانَ دَيْنًا وَهُوَ يَنْوِي أَنْ لا يُؤَدِّيَهُ إِلَى صَاحِبِهِ، أَحْسِبُهُ قَالَ: فَهُوَ سَارِقٌ.

قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلا مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبَانٍ، وَهُوَ كُوفِيٌّ، وَهُوَ ابْنُ أَبَانِ بْنِ صَالِحٍ، لَمْ يَكُنْ بِالْحَافِظِ، قَدْ حَدَّثَ عَنْهُ جَمَاعَةٌ جَلَّةٌ مِنْهُمُ الْوَلِيدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُمَا.

قُلْتُ: قَدْ رَوَاهُ قَبْلَ هَذَا مِنْ غَيْرِ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبَانٍ.

بَابُ لَفْظِ النِّكَاحِ

١٤٣١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ صَاعِقَة، ثنا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، ثنا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَدَنِيُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيٍّ السُّلَمِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَلَا أُنْكِحُكَ أُمَيْمَةَ بِنْتَ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ؟» قَالَ: بَلَى، قَالَ: «قَدْ أُنْكِحْتَهَا» .

قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ رَوَى عَلِيٌّ السُّلَمِيُّ إِلا هَذَا.

<<  <  ج: ص:  >  >>