١٤٣٥ - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالا: ثنا أَبُو أَحْمَدَ، ثنا الْمِنْهَالُ بْنُ خَلِيفَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: لا أَعْلَمُهُ إِلا رَفَعَهُ، هَكَذَا: قَالَ الْفَضْلُ: وَرَفَعَهُ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: «لا تُنْكَحِ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلا عَلَى خَالَتِهَا، وَلا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتُكْفِئَ مَا فِي صَحْفَتِهَا» .
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلا بِهَذَا الإِسْنَادِ.
١٤٣٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثنا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَخَالَتِهَا.
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ هَكَذَا إِلا جَعْفَرٌ، وَلا عَنْهُ إِلا كَثِيرٌ.
١٤٣٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بِلالٍ، ثنا همام، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَعَلَى خَالَتِهَا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute