كِتَابُ الْغَصْبِ
بَابُ حُرْمَةِ مَالِ الْمُسْلِمِ
١٣٧٢ - حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، ثنا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، ثنا أَبُو شِهَابٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «حُرْمَةُ مَالِ الْمُؤْمِنِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ» .
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ إِلا بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَلا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنِ الأَعْمَشِ إِلا أَبُو شِهَابٍ.
١٣٧٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثنا أَبُو عَامِرٍ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ إِلا بِطِيبَةِ نَفْسِهِ، وَذَلِكَ مِمَّا شَدَّدَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا حَرَّمَ اللَّهُ مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ» .
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ إِلا بِهَذَا الطَّرِيقِ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ وُجُوهٍ عَنْ غَيْرِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute