فَسَأَلَ، فَأَرْسَلَ فَجِيءَ بِتَمْرَةٍ، فَأَعْطَاهُ تَمْرَةً، فَقَالَ: تَمْرَةٌ مِنْ نَبِيٍّ كَثِيرٌ، وَاللَّهِ لا تُفَارِقُنِي أَبَدًا مَا عِشْتُ.
قَالَ الْبَزَّارُ: تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الْعَزِيزِ، وَهُوَ بَصْرِيٌّ مَشْهُورٌ، لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.
٩٤٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، ثنا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، ثنا أَبُو إِسْرَائِيلَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ: دَهَمَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاسٌ مِنْ قَيْسٍ، مُجْتَابِي النِّمَارِ، مُتَقَلِّدِي السُّيُوفِ، فَسَاءَهُ مَا رَأَى مِنْ حَالِهِمْ، فَصَلَّى ثُمَّ دَخَلَ بَيْتَهُ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى، وَجَلَسَ فِي مَجْلِسِهِ، فَأَمَرَ بِالصَّدَقَةِ، أَوْ حَضَّ عَلَيْهَا، فَقَالَ: «تَصَدَّقَ رَجُلٌ مِنْ دِينَارِهِ، تَصَدَّقَ رَجُلٌ مِنْ دِرْهَمِهِ، تَصَدَّقَ رَجُلٌ مِنْ صَاعِ بُرِّهِ، تَصَدَّقَ رَجُلٌ مِنْ صَاعِ تَمْرِهِ» ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ بِصُرَّةٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَوَضَعَهَا فِي يَدِهِ، ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ، حَتَّى رَأَى كَوْمَيْنِ مِنْ ثِيَابٍ وَطَعَامٍ، فَرَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَهَلَّلُ كَأَنَّهُ مُذْهَبَةٌ.
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ إِلا بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَأَبُو إِسْرَائِيلَ لَيِنُّ الْحَدِيثِ، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَجَمَاعَةٌ كَثِيرَةٌ.
بَابٌ: فَضْلُ الصَّدَقَةِ عَلَى الصَّوْمِ
٩٤١ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ثنا الْعَوَّامُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ، عَنِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute