٣٤٩ - حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى الضَّرِيرُ، ثنا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، ثنا مُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَذَكَرَ حَدِيثًا بِهَذَا، ثُمَّ قَالَ: وَبِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الصَّلاةُ ثَلاثَةُ أَثْلاثٍ: الطُّهُورُ ثُلُثٌ، وَالرُّكُوعُ ثُلُثٌ، وَالسُّجُودُ ثُلُثٌ، فَمَنْ أَدَّاهَا بِحَقِّهَا قُبِلَتْ مِنْهُ، وَقُبِلَ مِنْهُ سَائِرُ عَمَلِهِ، وَمَنْ رُدَّتْ عَلَيْهِ صَلاتُهُ رُدَّ عَلَيْهِ سَائِرُ عَمَلِهِ ".
قُلْتُ: لَمْ أَرَهُ بِهَذَا السِّيَاقِ.
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ مَرْفُوعًا إِلا عَنِ الْمُغِيرَةِ، وَلَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا نَحْفَظُهُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ كَعْبٍ قَوْلهُ.
٣٥٠ - حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ الْحَرَّانِيُّ، ثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، ثنا الأَحْوَصُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ الصَّلاةَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، وَأَتَمَّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا أَحْسِبُهُ قَالَ: وَالْقِرَاءَةَ فِيهَا قَالَتْ: حَفِظَكَ اللَّهُ كَمَا حَفِظْتَنِي، وَإِذَا أَسَاءَهَا وَلَمْ يُتِمَّ رُكُوعَهَا وَلا سُجُودَهَا، قَالَتْ: ضَيَّعَكَ اللَّهُ كَمَا ضَيَّعْتَنِي ".
بَابٌ: أَيُّ الصَّلاةِ أَفْضَلُ
٣٥١ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي الْحَارِثِ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute