ثنا عُبَيْدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْكُوفِيُّ، ثنا كَامِلُ بْنُ الْعَلاءِ، عَنِ الْحَكَمِ، يَعْنِي: ابْنَ عُتَيْبَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَعَهُ أَصْحَابُهُ إِذْ أَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ عُرْيَانَةٌ، فَقَامَ إِلَيْهَا رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَأَلْقَى عَلَيْهَا ثَوْبًا، وَضَمَّهَا إِلَيْهِ، فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ: أَحْسِبُهَا امْرَأَتَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَحْسِبُهَا غَيْرَى، إنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى كَتَبَ الْغَيْرَةَ عَلَى النِّسَاءِ، وَالْجِهَادَ عَلَى الرِّجَالَ، فَمَنْ صَبَرَ مِنْهُنَّ، كَانَ لَهَا أَجْرُ شَهِيدٍ» .
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَعُبَيْدُ بْنُ الصَّبَّاحِ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، وَكَامِلُ بْنُ الْعَلاءِ كُوفِيٌّ مَشْهُورٌ، وَرَوَى عَنْهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُشَارِكْهُ أَحَدٌ فِي هَذَا الْحَدِيثِ.
بَابُ ضَرْبِ النِّسَاءِ
١٤٩٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ وَرَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، ثنا أَبِي، ثنا عَدِيُّ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رِجَالا شَكَوُا النِّسَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَذِنَ لَهُمْ فِي ضَرْبِهِنَّ، فَأَطَافَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ مِنْهُنَّ نِسَاءٌ كَثِيرٌ، قَالَتْ: مَا لَقِيَ نِسَاءُ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اضْرِبُوهُنَّ، وَلَنْ يَضْرِبَ، أَحْسِبُهُ قَالَ: خِيَارُكُمْ ".
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ عَنْ عَائِشَةَ إِلا بِهَذَا الإِسْنَادِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute