بَابٌ فِي الْكَيْلِ وَالْمِيزَانِ
١٢٦٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَعَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالا: ثنا أَبُو أَحْمَدَ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ مَكَّةَ، وَالْمِيزَانُ مِيزَانُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ» .
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ أَحَدًا أَسْنَدَهُ إِلا حَنْظَلَةُ، عَنْ طَاوُسٍ، وَلا نَعْلَمُ رَوَاهُ إِلا الثَّوْرِيُّ، وَقَالَ الْفِرْيَابِيُّ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَحَنْظَلَةُ ثِقَةٌ، وَاخْتَلَفُوا عَلَى الثَّوْرِيِّ، فَقَالَ أَبُو أَحْمَدَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَلَمْ يَرْوِهِ غَيْرُ الثَّوْرِيِّ، وَحَنْظَلَةُ صَالِحُ الْحَدِيثِ.
بَابٌ فِي التَّسْعِيرِ
١٢٦٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، ثنا حُمَيْدُ بْنُ حَمَّادٍ أَبُو الْجَهْمِ، ثنا أَبُو حَمْزَةَ الثُّمَالِيُّ، عَنِ الأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَوِّمْ لَنَا السِّعْرَ، قَالَ: «إِنَّ غَلاءَ السِّعْرِ وَرُخْصِهِ بِيَدِ اللَّهِ، أُرِيدُ أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ ظَلَمْتُهَا إِيَّاهُ» .
قَالَ الْبَزَّارُ: رُوِيَ مَرْفُوعًا مِنْ وُجُوهٍ، وَلا نَعْلَمُهُ عَنْ عَلِيٍّ مَرْفُوعًا إِلا بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَالأَصْبَغُ فَأَكْثَرُ أَحَادِيثِهِ عَنْ عَلِيٍّ لا يَرْوِيهَا غَيْرُهُ.
بَابُ مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
١٢٦٤ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ زِيَادٍ الصَّائِغُ، ثنا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ» .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute