عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ثَلاثٌ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، لا يَدَعُهُنَّ أَوْ لا يَتْرُكُهُنَّ النَّاسُ: الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ، وَالنِّيَاحَةُ، وَقَوْلُهُمْ: إِنَّا مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا، أَوْ نَجْمِ كَذَا ".
٧٩٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثنا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ، لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ثَلاثٌ لا يُتْرَكْنَ فِي أُمَّتِي حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ: النِّيَاحَةُ، وَالتَّفَاخُرُ بِالأَحْسَابِ، وَالأَنْوَاءُ ".
٨٠٠ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ، ثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا سُوَيْدٌ الْيَمَامِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي لَيْسَ هُمْ بِتَارِكِيهَا: الْفَخْرُ فِي الأَحْسَابِ، وَالطَّعْنُ فِي الأَنْسَابِ، وَالنِّيَاحَةُ، تُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ، عَلَيْهَا دِرْعٌ مِنْ قَطِرَانٍ ".
قُلْتُ: هُوَ فِي الصَّحِيحِ، وَفِي هَذَا زِيَادَةٌ.
بَابٌ فِيمَنْ سَلَقَ، أَوْ حَلَقَ، أَوْ خَرَقَ
٨٠١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ، أنبا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute