للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بْنِ عَلْقَمَةَ بْنِ نَاجِيَةَ الْخُزَاعِيِّ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِيهِ عَلْقَمَةَ، أَنَّهُمْ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْمُرَيْسِيعِ: «إِنَّ تَمَامَ إِسْلامَكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ» .

قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ رَوَى عَلْقَمَةُ إِلا هَذَا.

بَابٌ: مَنْ أَسْلَمَ عَلَى الشَّيْءِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ إِلا الصَّدَقَةُ

٨٧٧ - حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، ثنا عُمَرُ بْنُ عُثْمَانَ، ثنا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ لأَهْلِ الذِّمَّةِ: «مَا أَسْلَمُوا عَلَيْهِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَأَرْضِيهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ وَعَبِيدِهِمْ وَمَوَاشِيهِمْ، لَيْسَ عَلَيْهِمْ فِيهَا إِلا الصَّدَقَةُ» .

قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ رَوَاهُ إِلا بُرَيْدَةُ، وَلا لَهُ إِلا بِهَذَا الطَّرِيقِ.

٨٧٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَيَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، قَالا: ثنا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، ثنا الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، عَنْ مُنِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

<<  <  ج: ص:  >  >>